النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

أ- يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة.

ب- يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين.

يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة, مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص .

تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة,

ج- بصورة استثنائية يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب الترخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء .

(اعطيت مهل استثنائية بموجب م 7243 تاريخ 21/12/2002 وم 12029 ت 8/3/2004 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172501/article/9/