المادة 2
مادة 2: على الموظفين الذين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة او البلديات المحدثة تعيين لجان استشارية وفقا لاحكام المادة (53) من قانون البلديات, بناء على موافقة مبدئية من الوزير.
قرار رقم 32 تاريخ 12/04/1995 نافذ
مادة 2: على الموظفين الذين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة او البلديات المحدثة تعيين لجان استشارية وفقا لاحكام المادة (53) من قانون البلديات, بناء على موافقة مبدئية من الوزير.
المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 12/04/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172503/article/2/