جميع التشريعات

قرار رقم 32 12/04/1995

تمديد مفعول القرارات القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
12/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1995, ص. 440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 12/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية

بناء على المرسوم رقم /3287/ تاريخ 15/03/1993

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994 القاضي

بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال

المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية

والقروية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد خلال عام 1995 مفعول القرارات القاضية بتكليف موظفين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى اجراء انتخابات بلدية.

المادة 2

مادة 2: على الموظفين الذين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة او البلديات المحدثة تعيين لجان استشارية وفقا لاحكام المادة (53) من قانون البلديات, بناء على موافقة مبدئية من الوزير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1995 وزير الشؤون البلدية والقروية سليمان فرنجيه