جميع التشريعات

مرسوم رقم 11702 27/04/1948

تخويل مجلس القضاء الشرعي اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون التقاعد

النوع
مرسوم
الرقم
11702
التاريخ
27/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1948, ص. 329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11702 تاريخ 27/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى مجلس القضاء الشرعي المؤلف بحكم المادة 240 من نظام المحاكم الشرعية المعدلة بقانون 4 كانون الاول سنة 1946 اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون التقاعد المؤرخ في اول اذار سنة 1943 وذلك فيما يختص بقضاة الشرع والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني