المادة 1
مادة 1: يتولى مجلس القضاء الشرعي المؤلف بحكم المادة 240 من نظام المحاكم الشرعية المعدلة بقانون 4 كانون الاول سنة 1946 اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون التقاعد المؤرخ في اول اذار سنة 1943 وذلك فيما يختص بقضاة الشرع والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية.