النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده ويوقف استيراد او تصنيع كل مستحضر وارد ذكره في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار غير مدرج في الدليل او في ملحقاته وتطبق بحق كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 17 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172522/article/17/