المادة 17
مادة 17: تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده ويوقف استيراد او تصنيع كل مستحضر وارد ذكره في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار غير مدرج في الدليل او في ملحقاته وتطبق بحق كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.