المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 111
قرار رقم 5448 18/04/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 135
الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1994
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/1993 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي
رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 بحمل اسم "بنك لبنان
والمهجر للاعمال" ش .م.ل."
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/04/1994 من رئيس
مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على
لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 111
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 نيسان 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة