All legislation

قرار Decision No. 5448 18/04/1994

ادراج اسم "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ش .م.ل. على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5448
Date
18/04/1994
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1994, p. 573/574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5448 تاريخ 18/04/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 135

الى 139 منه,

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1994

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/1993 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف

المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي

رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 بحمل اسم "بنك لبنان

والمهجر للاعمال" ش .م.ل."

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/04/1994 من رئيس

مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على

لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 111

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 نيسان 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة