النص الكامل

قرار رقم 323 تاريخ 01/05/1953 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدث بعد مادة 241 مكررة المادة التالية: المادة 241 ثلاثا:

1 - تعفى منظمة الامم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالاشياء التي تستوردها او تصدرها لاستعمالها الرسمي على ان لاتباع الاشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة. 2 - يتمتع ممثلو الاعضاء في اجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الامم المتحدة مدى قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه وفيما يتعلق بامتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين. يفهم بممثلي الاعضاء في منظمة الامم المتحدة المندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وامناء سر الوقود. 3 - يحق لموظفي منظمة الامم المتحدة استيراد اثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الاثاث بعضه او كله.

المادة 1 من قرار رقم 323 تاريخ 01/05/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172529/article/1/