المادة 2
مادة 2: يلغى نص مادة 11 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 11:
خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا, لدى استيرادها, وضمن الشروط المنصوص عنها في المواد: 241 مكررة و 241 ثلاثا و242 و243 و244 و249, من الاعفاء من المرسوم الجمركية, ويتنازلون عنها بعد استعمالها, يمكن ان تمنحهم ادارة الجمارك عند تأدية الرسوم, تنزيلا نسبيا, يحسب وفقا للطريقة التالية, على معدل ادنى رسم معمول به بتاريخ الاستيراد او الوضع للاستهلاك: 1 - السيارات المباعة بعد مضي سنة واحدة على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض عليها. 2 - السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنة واقل من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض و 48/1 منه على كل شهر يلي الشهر الثاني عشر. 3 - السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل نصف الرسم المفروض و 48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الرابع والعشرين. يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعه في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 25 بالمئة من قيمة السيارات عند التنازل عنها. اذا طرأ على السيارات حادث هام ادى الى انقاص خمسين بالمئة او اكثر من قيمتها تخفض الرسوم بما يعادل النقص الحاصل في القيمة كما- يحدده تخمين خبراء شركات الضمان او, عند الاقتضاء, الخبراء الشرعيون.