المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /800 ل.ل. (ثمانماية ليرة) في الشهر.
مرسوم رقم 5140 29/04/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث
والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز
التربوي للبحوث والانماء)
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (نظام مستخدمي
المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 4183 تاريخ 22/7/1981 (رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل
سلاسل رواتب الموظفين فيه),
بناء على القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 (رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 162
تاريخ 16/2/982
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 10 تاريخ 17/2/1982),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/1982 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /800 ل.ل. (ثمانماية ليرة) في الشهر.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1981 وفقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل