All legislation

مرسوم Decree No. 5140 29/04/1982

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
5140
Date
29/04/1982
Official Gazette
Issue 19, 13/05/1982, p. 628-631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5140 تاريخ 29/04/1982
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث

والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز

التربوي للبحوث والانماء)

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (نظام مستخدمي

المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 4183 تاريخ 22/7/1981 (رفع الحد الادنى

للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل

سلاسل رواتب الموظفين فيه),

بناء على القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 (رفع الحد الادنى

للرواتب والاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة

للمتعاقدين والاجراء),

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 162

تاريخ 16/2/982

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 10 تاريخ 17/2/1982),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/1982 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /800 ل.ل. (ثمانماية ليرة) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1981 وفقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: علي الخليل