ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "
جمعية البرغلية الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 5424/2 تاريخ 06/12/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البرغلية الخيرية». مركزها: البرغلية ـ قضاء صور. غايتها: ـ مساعدة الأيتام والأرامل والمرضى والمعوزين الغير قادرين على العمل ودفن الموتى الفقراء. ـ المساهمة في إنشاء مستوصف وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. ـ مساعدة الطلاب في تحصيل العلم بعيدة عن التيارات الحزبية والسياسية والنعرات الطائفية. المؤسسون السادة: موسى دياب المحمود محمد محمود المحمود علي درويش القاسم إبراهيم أحمد الأحمد محمد تركي العكاشة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود المحمود.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر