All legislation

علم وخبر Notice of association No. 45 08/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البرغلية الخيرية" مركزها: البرغلية قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
45
Date
08/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 45 تاريخ 08/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "

جمعية البرغلية الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5424/2 تاريخ 06/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البرغلية الخيرية». مركزها: البرغلية ـ قضاء صور. غايتها: ـ مساعدة الأيتام والأرامل والمرضى والمعوزين الغير قادرين على العمل ودفن الموتى الفقراء. ـ المساهمة في إنشاء مستوصف وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. ـ مساعدة الطلاب في تحصيل العلم بعيدة عن التيارات الحزبية والسياسية والنعرات الطائفية. المؤسسون السادة: موسى دياب المحمود محمد محمود المحمود علي درويش القاسم إبراهيم أحمد الأحمد محمد تركي العكاشة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود المحمود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر