المادة 3
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
قرار رقم 122 تاريخ 15/12/1999 نافذ
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 15/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172554/article/3/