جميع التشريعات

قرار رقم 122 15/12/1999

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية (لمؤسسة جرجي رشيد دكاش )

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
15/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 19, 15/04/1999, ص. 1161
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 15/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية

الزراعية, المقدم من مؤسسة جرجي رشيد الدكاش -

البوار - المسجل برقم 4920/3 وفي السجل الرسمي

للمهنة برقم 167 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

27/10/1995 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز

المؤسسة بتاريخ 08/11/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة جرجي رشيد الدكاش الكائنة على العنوان التالي: البوار (كسروان) شارع القميرزي ـ ملك الدكاش ـ رقم العقار 1068/البوار.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2054/3 تاريخ 27/9/1995.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/11/1995 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري