جميع التشريعات

قانون رقم 72 31/03/1999

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (قانون الاسلحة والذخائر) المعدلة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/06/1994

النوع
قانون
الرقم
72
التاريخ
31/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 19, 15/04/1999, ص. 1121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 72 تاريخ 31/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- تلغى الفقرة المضافة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/6/1994 الى البند "ب" من الفئة التاسعة من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتستبدل بالنص التالي: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%". ب- تضاف الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 المذكور الفقرة التالي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33.50% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص