المادة 1
مادة 1: أ- تلغى الفقرة المضافة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/6/1994 الى البند "ب" من الفئة التاسعة من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتستبدل بالنص التالي: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%". ب- تضاف الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 المذكور الفقرة التالي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33.50% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".