All legislation

قانون Law No. 72 31/03/1999

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (قانون الاسلحة والذخائر) المعدلة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/06/1994

Type
قانون · Law
Number
72
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 72 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- تلغى الفقرة المضافة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/6/1994 الى البند "ب" من الفئة التاسعة من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتستبدل بالنص التالي: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%". ب- تضاف الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 المذكور الفقرة التالي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33.50% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص