جميع التشريعات

مرسوم رقم 9905 04/04/2003

نقل مكان وتجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد علي امين كوراني

النوع
مرسوم
الرقم
9905
التاريخ
04/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2178-2179
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9905 تاريخ 04/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

امين كوراني المسجل برقم 11608/م تاريخ

25/11/2002 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة

له وتجديد تلك الرخصة,

بناء على المرسوم رقم 7868 تاريخ

10/05/2002 القاضي بتجديد رخصة صاحب

العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد علي أمين كوراني, من مركز محلة القديم الكائن في بلدة عين بعال ـ العقار رقم 1032 ـ بناية الجامب ـ الحوش ـ الشارع العام ـ قرب مفروشات قصير ـ ملك أحمد محسن كوراني ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة برج الشمالي ـ العقار رقم 2159/ القسم 4 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى نجم ـ ملك إبراهيم حسن مرتضى ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي