ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
امين كوراني المسجل برقم 11608/م تاريخ
25/11/2002 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة
له وتجديد تلك الرخصة,
بناء على المرسوم رقم 7868 تاريخ
10/05/2002 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد علي أمين كوراني, من مركز محلة القديم الكائن في بلدة عين بعال ـ العقار رقم 1032 ـ بناية الجامب ـ الحوش ـ الشارع العام ـ قرب مفروشات قصير ـ ملك أحمد محسن كوراني ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة برج الشمالي ـ العقار رقم 2159/ القسم 4 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى نجم ـ ملك إبراهيم حسن مرتضى ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي