جميع التشريعات

مرسوم رقم 9943 09/04/2003

تجديد رخصة استثمار مشغل لصيانة اسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد للسيد جوزيف جرجي ابي صعب

النوع
مرسوم
الرقم
9943
التاريخ
09/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2194-2193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9943 تاريخ 09/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جوزيف جرجي ابي صعب المسجل برقم

11613/م تاريخ 25/11/2002, والمتعلق

بطلب تجديد رخصته لاستثمار مشغل

لصيانة اسلحة الصيد وتعبئة خرطوش

الصيد في العقار رقم 2108 من منطقة

الكفور العقارية-قضاء كسروان-محافظة

جبل لبنان,

بناء على القرار رقم 121/د تاريخ

20/11/1998 القاضي بتجديد رخصة

المستدعي لاستثمار مشغل لصيانة اسلحة

الصيد وتعبئة خرطوش الصيد,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزيف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد, في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على صاحب العلاقة المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 16/2/2003

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي