المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزيف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد, في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 9943 09/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزيف جرجي ابي صعب المسجل برقم
11613/م تاريخ 25/11/2002, والمتعلق
بطلب تجديد رخصته لاستثمار مشغل
لصيانة اسلحة الصيد وتعبئة خرطوش
الصيد في العقار رقم 2108 من منطقة
الكفور العقارية-قضاء كسروان-محافظة
جبل لبنان,
بناء على القرار رقم 121/د تاريخ
20/11/1998 القاضي بتجديد رخصة
المستدعي لاستثمار مشغل لصيانة اسلحة
الصيد وتعبئة خرطوش الصيد,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للسيد جوزيف جرجي أبي صعب باستثمار مشغل لصيانة أسلحة الصيد وتعبئة خرطوش الصيد, في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على صاحب العلاقة المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 16/2/2003
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي