جميع التشريعات

قرار رقم 27 10/04/2003

حل مجلس بلدية عبرا قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
10/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2243-2244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 10/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

لا سيما المادتين 23 و24 منه,

بناء على قراري محافظة لبنان الجنوبي رقم

211 تاريخ 17/02/2003 ورقم 212 تاريخ

27/02/2003 القاضيين باستقالة ستة اعضاء

من مجلس بلدية عبرا-قضاء صيدا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عبرا ـ قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر