المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عبرا ـ قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 27 10/04/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
لا سيما المادتين 23 و24 منه,
بناء على قراري محافظة لبنان الجنوبي رقم
211 تاريخ 17/02/2003 ورقم 212 تاريخ
27/02/2003 القاضيين باستقالة ستة اعضاء
من مجلس بلدية عبرا-قضاء صيدا,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عبرا ـ قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر