جميع التشريعات

قانون رقم 314 09/04/2001

اعفاء بعض الناجحين في مباراة 1987 لقبول طلاب في كلية التربية لاعداد شهادة الكفاءة من شرطي السن والمباراة

النوع
قانون
الرقم
314
التاريخ
09/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1503
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 314 تاريخ 09/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تسري على المتعاقدين الناجحين في مباراة الدخول على اساس الالقاب التي اعلن نتائجها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 02/12/1987 الاحكام الآتية:

أ-­ باستثناء شرط السن المنصوص عليه في نظام الموظفين، وشرط المباراة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 3736 تاريخ 31/12/1980 المتعلق بتنظيم شؤون طلاب الشهادة المذكورة، يمكن قبول المتعاقدين الناجحين المذكورين اعلاه لاعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، على ان يكونوا مستوفين شروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة, وان يكون تعاقدهم قد تم وفقا للاصول القانونية.

ب-­ لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) اعلاه الا من يتوفر فيه احد الشروط التالية:

1-­ ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي 98­/99 على ان لا يقل عدد سنوات تعاقده مع المديرية المذكورة عن اربع سنوات.

2-­ ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية مدة لا تقل عن الست سنوات.

3-­ ان يكون حاملا شهادة دكتوراه.

المادة 2

يلزم المعينون واعتبارا تاريخ تثبيتهـم، تطبيقا لأحكام هذا القانون بالعمل لمدة سبع سنوات في المدارس الثانوية الرسمية التي تقع في نطاق المحافظة حيث كانوا يدرسون خلال آخر عام دراسي من تعاقدهم.

المادة 3

يستفيد المتعاقدون المعنيون بهذا القانون عند تثبيتهم من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على اساس ان لا يقل عدد ساعات التدريس عن عشر ساعات اسبوعيا.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري