المادة 1
تسري على المتعاقدين الناجحين في مباراة الدخول على اساس الالقاب التي اعلن نتائجها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 02/12/1987 الاحكام الآتية:
أ- باستثناء شرط السن المنصوص عليه في نظام الموظفين، وشرط المباراة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 3736 تاريخ 31/12/1980 المتعلق بتنظيم شؤون طلاب الشهادة المذكورة، يمكن قبول المتعاقدين الناجحين المذكورين اعلاه لاعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، على ان يكونوا مستوفين شروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة, وان يكون تعاقدهم قد تم وفقا للاصول القانونية.
ب- لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) اعلاه الا من يتوفر فيه احد الشروط التالية:
1- ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي 98/99 على ان لا يقل عدد سنوات تعاقده مع المديرية المذكورة عن اربع سنوات.
2- ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية مدة لا تقل عن الست سنوات.
3- ان يكون حاملا شهادة دكتوراه.