جميع التشريعات

مرسوم رقم 5285 09/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
5285
التاريخ
09/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1506-1507
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5285 تاريخ 09/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية

صدور قانون موازنة 2001 على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الأول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /301500000/ ل. ل (ما يعادل 200 ألف دولار اميركي) (فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 5­ مساعدات خارجية النبذة 9 (جديدة)­ مساعدات خارجية اخرى (مساهمة لبنان بصندوق الاقصى وصندوق انتفاضة القدس) /301500000/ ل. ل (فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة