المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الأول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /301500000/ ل. ل (ما يعادل 200 ألف دولار اميركي) (فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 5 مساعدات خارجية النبذة 9 (جديدة) مساعدات خارجية اخرى (مساهمة لبنان بصندوق الاقصى وصندوق انتفاضة القدس) /301500000/ ل. ل (فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).