ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية) وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/10/1996 من قبل
السيدين محمد رشاد مسقاوي وفواز جميل عصافيري والسيدة
سيلفيا ليندا شارلز اولسن اصحاب العقارين 723 و933
من منطقة الحريشه العقارية (محافظة الشمال) ويفصل
بينهما الخط الحديدي, المتضمن طلبهم الترخيص لهم
باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم
خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص
للسيارات بعرض عشرة امتار (10م) عند النقطة الكيلومترية
216+720 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس لوصل
عقاريهما المذكورين اعلاه ببعضهما البعض وبالتالي
للوصول الى الطريق العام مرورا بالاملاك العمومية
التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك
العمومية رقم 1 تاريخ 12/02/1997
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك واصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين محمد رشاد مسقاوي وفواز جميل عصافيري والسيدة سيلفيا ليندا شارلز اولسن باشغال مساحة قدرها ماية وستون مترا مربعا (160 م.م) من الاملاك العمومية من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار (10 امتار) عند النقطة الكيلومترية 216+720 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس لوصل عقاريهما رقم 933 و723 ببعضهما البعض , من منطقة الحريشه العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية.
مادة 2: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون ومائتي واربعون الف ليرة لبنانية /000 240 1/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 4: على المرخص لهم, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة لبنانية /000 100/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري