All legislation

مرسوم Decree No. 10129 05/04/1996

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة اللبنانية في منطقة الحريشه العقارية (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
10129
Date
05/04/1996
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1595/1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10129 تاريخ 05/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/10/1996 من قبل

السيدين محمد رشاد مسقاوي وفواز جميل عصافيري والسيدة

سيلفيا ليندا شارلز اولسن اصحاب العقارين 723 و933

من منطقة الحريشه العقارية (محافظة الشمال) ويفصل

بينهما الخط الحديدي, المتضمن طلبهم الترخيص لهم

باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم

خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص

للسيارات بعرض عشرة امتار (10م) عند النقطة الكيلومترية

216+720 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس لوصل

عقاريهما المذكورين اعلاه ببعضهما البعض وبالتالي

للوصول الى الطريق العام مرورا بالاملاك العمومية

التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك

العمومية رقم 1 تاريخ 12/02/1997

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك واصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين محمد رشاد مسقاوي وفواز جميل عصافيري والسيدة سيلفيا ليندا شارلز اولسن باشغال مساحة قدرها ماية وستون مترا مربعا (160 م.م) من الاملاك العمومية من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار (10 امتار) عند النقطة الكيلومترية 216+720 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس لوصل عقاريهما رقم 933 و723 ببعضهما البعض , من منطقة الحريشه العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون ومائتي واربعون الف ليرة لبنانية /000 240 1/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة لبنانية /000 100/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري