جميع التشريعات

قرار رقم 52 14/04/1997

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة في شحيم محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
14/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 19, 24/04/1997, ص. 1603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 14/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدل بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

06/04/1997

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شحيم - قضاء الشوف - جمعية تعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة في شحيم م.م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: شحيم مركزها: شحيم مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /2000000/ ل.ل. مليونا ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مساعدة الاعضاء لزيادة مداخيلهم عن طريق تربية المواشي. 2- تربية المواشي والابقار والطيور الداجنة. 3- اقامة مصنع لتصنيع الانتاج الحيواني والعمل على تصريف هذا الانتاج. 4- تأمين مستلزمات الانتاج الحيواني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون