المادة 1
مادة 1: تؤسس في شحيم - قضاء الشوف - جمعية تعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة في شحيم م.م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: شحيم مركزها: شحيم مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /2000000/ ل.ل. مليونا ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مساعدة الاعضاء لزيادة مداخيلهم عن طريق تربية المواشي. 2- تربية المواشي والابقار والطيور الداجنة. 3- اقامة مصنع لتصنيع الانتاج الحيواني والعمل على تصريف هذا الانتاج. 4- تأمين مستلزمات الانتاج الحيواني.