المادة 1
مادة 1: تعفى المدعوة سيزان جوزف فياض، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 13/12/1994.
مرسوم رقم 10132 16/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469
منه,
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 27/03/1997
بطلب العفو الخاص المقدم من السجينة سيزان جوزف
فياض , من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى المدعوة سيزان جوزف فياض، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 13/12/1994.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره