All legislation

مرسوم Decree No. 10132 16/04/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
10132
Date
16/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10132 تاريخ 16/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469

منه,

وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 27/03/1997

بطلب العفو الخاص المقدم من السجينة سيزان جوزف

فياض , من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المدعوة سيزان جوزف فياض، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 13/12/1994.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره