المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نعمان جورج شلهوب الدويهي للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 461
قرار رقم 6523 25/03/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/1996 ل"شركة نعمان جورج شلهوب
الدويهي للصيرفة وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/03/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة نعمان جورج شلهوب الدويهي للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 461
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه