All legislation

قرار Decision No. 6523 25/03/1997

ادراج اسم شركة نعمان جورج شلهوب الدويهي للصيرفة وشركاه على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6523
Date
25/03/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6523 تاريخ 25/03/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/1996 ل"شركة نعمان جورج شلهوب

الدويهي للصيرفة وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/03/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نعمان جورج شلهوب الدويهي للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 461

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه