جميع التشريعات

مرسوم رقم 6523 21/04/1961

تعديل المادتين 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية

النوع
مرسوم
الرقم
6523
التاريخ
21/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 19, 26/04/1961, ص. 371-372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: 1- تستبدل تسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المادة 17 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تحذف من المادة 18 العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل".

المادة 2

مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 577 تاريخ 24/3/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح