المواد
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: 1- تستبدل تسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المادة 17 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تحذف من المادة 18 العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل".
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 نيسان سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 577 تاريخ 24/3/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح