جميع التشريعات

قرار رقم 1065 17/04/1961

السماح باستيراد ماده السكارين للاستعمال الطبي باجازة من المجلس الاعلى للجمارك

النوع
قرار
الرقم
1065
التاريخ
17/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 19, 26/04/1961, ص. 381-382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1065 تاريخ 17/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 844 تاريخ 10 ايار سنة 1921 يسمح باستيراد مادة السكارين للاستعمال الطبي باجازات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة الصحة العامة وضمن الشروط والقيود التي تحددها الوزارة المومأ اليها بقرار يصدر عنها.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 56/ل.ر. تاريخ 7 اذار سنة 1941 القاضي بالسماح باستيراد السكارين وسكارينات الصودا المستعملين في صناعة الليموناضة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون