المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 844 تاريخ 10 ايار سنة 1921 يسمح باستيراد مادة السكارين للاستعمال الطبي باجازات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة الصحة العامة وضمن الشروط والقيود التي تحددها الوزارة المومأ اليها بقرار يصدر عنها.
مادة 2: يلغى القرار رقم 56/ل.ر. تاريخ 7 اذار سنة 1941 القاضي بالسماح باستيراد السكارين وسكارينات الصودا المستعملين في صناعة الليموناضة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1961
الرئيس
الامضاء: جورج حيمري
العضو العضو
الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون