جميع التشريعات

مرسوم رقم 7617 14/03/2002

تحديد رسم الطابع الاميري على اجازة حمل لقب اختصاص طبي

النوع
مرسوم
الرقم
7617
التاريخ
14/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/03/2002, ص. 2790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7617 تاريخ 14/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب)

ولا سيما المادة 19 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 73/2001-2002 تاريخ 05/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد رسم الطابع الاميري عن كل اجازة حمل لقب اختصاص طبي صادرة عن وزارة الصحة العامة بمبلغ مقطوع قدره/150/ الف ل. ل (فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) يلصق على الاجازة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة