المادة 1
حدد رسم الطابع الاميري عن كل اجازة حمل لقب اختصاص طبي صادرة عن وزارة الصحة العامة بمبلغ مقطوع قدره/150/ الف ل. ل (فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) يلصق على الاجازة.
مرسوم Decree No. 7617 14/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب)
ولا سيما المادة 19 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 73/2001-2002 تاريخ 05/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
حدد رسم الطابع الاميري عن كل اجازة حمل لقب اختصاص طبي صادرة عن وزارة الصحة العامة بمبلغ مقطوع قدره/150/ الف ل. ل (فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) يلصق على الاجازة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة