جميع التشريعات

قرار رقم 21 11/03/2002

اعتبار منطقة وادي القراقير-قضاء زغرتا من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
11/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/03/2002, ص. 2821
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 11/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من

القانون رقم /667/ تاريخ 29/12/1997

(تعديل القانون رقم /216/ تاريخ

02/04/1993-احداث وزارة البيئة),

بناء على المادة /3/ والمادة /6/ من قانون

التنظيم المدني الصادر بتاريخ

24/09/1962,

بناء على الكتب الموجهة من قبل بلديات مزيارة

وسبعل ومزرعة التفاح وبنشعي وأيطو وكفر صغاب

والمرح المسجلة لدى وزارة البيئة تحت رقم

2667/ب تاريخ 20/09/2001,

بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 2667/ب

تاريخ 20/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة وادي القراقير- قضاء زغرتا من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة ويحدها: شمالا: حميص غربا: بنشعي والمرح جنوبا: مزرعة التفاح شرقا: نبع جوعيت

المادة 2

مادة 2: تضع وزارة البيئة الدراسات اللازمة التي تحدد مدى أهمية الموقع من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتصنيفه محمية طبيعية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ترفع توصية الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع المنطقة قيد الدرس لحين تنفيذ الدراسات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس في: 11/03/2002 وزير البيئة د. ميشال موسى