المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة وادي القراقير- قضاء زغرتا من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة ويحدها: شمالا: حميص غربا: بنشعي والمرح جنوبا: مزرعة التفاح شرقا: نبع جوعيت
قرار Decision No. 21 11/03/2002
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من
القانون رقم /667/ تاريخ 29/12/1997
(تعديل القانون رقم /216/ تاريخ
02/04/1993-احداث وزارة البيئة),
بناء على المادة /3/ والمادة /6/ من قانون
التنظيم المدني الصادر بتاريخ
24/09/1962,
بناء على الكتب الموجهة من قبل بلديات مزيارة
وسبعل ومزرعة التفاح وبنشعي وأيطو وكفر صغاب
والمرح المسجلة لدى وزارة البيئة تحت رقم
2667/ب تاريخ 20/09/2001,
بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 2667/ب
تاريخ 20/09/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر منطقة وادي القراقير- قضاء زغرتا من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة ويحدها: شمالا: حميص غربا: بنشعي والمرح جنوبا: مزرعة التفاح شرقا: نبع جوعيت
مادة 2: تضع وزارة البيئة الدراسات اللازمة التي تحدد مدى أهمية الموقع من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتصنيفه محمية طبيعية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ترفع توصية الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع المنطقة قيد الدرس لحين تنفيذ الدراسات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
انطلياس في: 11/03/2002 وزير البيئة د. ميشال موسى