جميع التشريعات

قرار رقم 6 28/04/1984

اصدار طوابع بريدية تحمل علاوات لصالح الصليب الاحمر اللبناني

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
28/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/06/1984, ص. 289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد (وزارة البريد والاتصالات ) اصدار الطوابع البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس ق.ل.

100 000 1000 مليون 30 x 40 ملم 150 000 1000 مليون 30 x 40 ملم 200 000 1000 مليون 30 x 40 ملم

المادة 2

مادة 2: يضاف الى قيم الطوابع المذكورة في المادة الاولى العلاوة المبينة ازاء كل فئة يعود ريع هذه العلاوة الى صالح مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني: الفئة قيمة العلاوة ق.ل.

100 10 150 25 300 50

المادة 3

مادة 3: يتولى المحتسب المركزي للبريد, كل ثلاثة اشهر, توريد كامل العلاوات موضوع المادة الثانية من هذا القرار التي تكون قد استوفيت لدى مختلف مكاتب البريد الى صندوق الخزينة حيث تودع امانة باسم مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 4

مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: يكلف المدير العام للبريد وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1984 وزير البريد والاتصالات جورج افرام وزير المالية بالوكالة ايلي سالم