All legislation

قرار Decision No. 6 28/04/1984

اصدار طوابع بريدية تحمل علاوات لصالح الصليب الاحمر اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
28/04/1984
Official Gazette
Issue 19, 28/06/1984, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد (وزارة البريد والاتصالات ) اصدار الطوابع البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس ق.ل.

100 000 1000 مليون 30 x 40 ملم 150 000 1000 مليون 30 x 40 ملم 200 000 1000 مليون 30 x 40 ملم

المادة 2

مادة 2: يضاف الى قيم الطوابع المذكورة في المادة الاولى العلاوة المبينة ازاء كل فئة يعود ريع هذه العلاوة الى صالح مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني: الفئة قيمة العلاوة ق.ل.

100 10 150 25 300 50

المادة 3

مادة 3: يتولى المحتسب المركزي للبريد, كل ثلاثة اشهر, توريد كامل العلاوات موضوع المادة الثانية من هذا القرار التي تكون قد استوفيت لدى مختلف مكاتب البريد الى صندوق الخزينة حيث تودع امانة باسم مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 4

مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: يكلف المدير العام للبريد وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1984 وزير البريد والاتصالات جورج افرام وزير المالية بالوكالة ايلي سالم