المواد
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد (وزارة البريد والاتصالات ) اصدار الطوابع البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس ق.ل.
100 000 1000 مليون 30 x 40 ملم 150 000 1000 مليون 30 x 40 ملم 200 000 1000 مليون 30 x 40 ملم
مادة 2: يضاف الى قيم الطوابع المذكورة في المادة الاولى العلاوة المبينة ازاء كل فئة يعود ريع هذه العلاوة الى صالح مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني: الفئة قيمة العلاوة ق.ل.
100 10 150 25 300 50
مادة 3: يتولى المحتسب المركزي للبريد, كل ثلاثة اشهر, توريد كامل العلاوات موضوع المادة الثانية من هذا القرار التي تكون قد استوفيت لدى مختلف مكاتب البريد الى صندوق الخزينة حيث تودع امانة باسم مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
مادة 5: يكلف المدير العام للبريد وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 1984
وزير البريد والاتصالات
جورج افرام
وزير المالية بالوكالة
ايلي سالم