جميع التشريعات

قرار رقم 24 14/04/1998

تعديل رقم 62 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
14/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/1998, ص. 1507-1508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 14/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رقم النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27.10.00.10 *** ارواح البترول 52% (بنزين) للمحركات, حد ادنى بما فيها ارواح للاستيفاء البترول للطيران. 265 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار, خلافا لاي نص آخر, اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء في 14 نيسان 1998, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر