ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره
رقم 33,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رقم النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27.10.00.10 *** ارواح البترول 52% (بنزين) للمحركات, حد ادنى بما فيها ارواح للاستيفاء البترول للطيران. 265 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار, خلافا لاي نص آخر, اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء في 14 نيسان 1998, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 1998
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر