المادة 3
مادة 3: حدد رأسمال المصرف بخمسين مليون ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, المادة 3, 22/09/1983
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رأسمال المصرف بمثله مليون ليرة لبنانية".